 |
| القرار رقم (165) تاريخ 11-5-2006 |
| محافظ ريف دمشق رئيس مجلس الـمدينة الصناعية بعدرا. |
| بناءً على أحكام قانون الإدارة الـمحلية رقم /15/ لعام 1971. |
| بناءً على أحكام الـمرسوم التشريعي رقم /57/ لعام 2004 و تعليماته التنفيذية و على
أحكام نظام الاستثمار الصادر بالقرار /790/ق تاريخ 12/4/2005 و بناءً على ما أقره
مجلس الـمدينة الصناعية بعدرا بجلسته الثالثة بتاريخ 8/5/2006 |
| يقرر ما يلي: |
| الـمادة(1): |
| بعد الإطلاع على الكلف التقديرية لأعمال البنى التحتية في الـمرحلة الأولى والتي
بينت بأن كلفة الـمتر الـمربع الواحد من أعمال البنى التحتية وكافة الأعمال
الـمنفذة بهذه الـمرحلة بالإضافة إلى ثمن استملاك الأرض قد بلغت /1024/ل.س للمتر
الـمربع الواحد في الـمرحلة الأولى ودعماً من المجلس للمستثمرين في الـمرحلة الأولى
واللذين كانوا من أول الـمستثمرين الذين استثمروا في الـمدينة الصناعية وقد باشر
قسماً منهم قبل اكتمال خدمات البنى التحتية فقد قرر المجلس اعتماد سعر كلفة الـمتر
الـمربع لكافة الـمقاسم الـمخصصة حتى تاريخه بكلفة /1000/ل.س فقط ألف ليرة سورية لا
غير للمتر الـمربع الواحد على أن يتم تحميل الـمبلغ المتبقي من الكلفة على أعمال
البنية التحتية للمرحلة الثانية وعلى أن يتم إعفاء الـمرحلة الأولى من تثقيل
الـمقاسم ويطبق هذا السعر على كافة الـمقاسم الـمخصصة قبل تاريخه |
| الـمادة(2): |
| يتم استيفاء الزيادة بالنسبة للمستثمرين الذين يقومون بدفع قيمة الـمقاسم بالتقسيط
على قسطين متساويين بدون أي فائدة يبدأ القسط الأول بعد ستة أشهر من انتهاء آخر قسط
من ثمن الـمقسم المذكور في عقد البيع والقسط الثاني بعد ستة أشهر من تسديد القسط
الأول وفي حال التأخر بالتسديد تفرض غرامة مقدارها 1% من قيمة القسط عن كل يوم
تأخير . |
| الـمادة(3): |
| بالنسبة للمقاسم التي تم دفع قيمتها نقدا ًمن قبل الـمستثمرين يتم دفع مبلغ الزيادة
على قسطين متساويين دون فوائد يدفع القسط الأول بعد ستة أشهر من تاريخه والقسط
الثاني بع ستة أشهر من تاريخ دفع القسط الأول بدون فوائد وفي حال التأخر بالتسديد
تفرض غرامة مقدارها 1%من قيمة القسط عن كل يوم تأخير . |
| الـمادة(4): |
| تم اعتماد سعر الـمرحلة الثانية /900/ل.س كسعر أولي على أن لا يزيد عن 25%وعلى أن
يتم تحميل كلف محطات الكهرباء على الـمقاسم حسب الاستطاعة الـمطلوبة على واحدة
(ك.ف.أ) الواحد بحيث يشمل السعر الأولي الـمذكور أعلاه فقط الأعمال التالية:أعمال
الإنارة_الطرق_التشييدات_الصرف الصحي _مياه الشرب والحدائق _الحملة الـميكانيكية و
النفقات الإدارية وثمن الأرض وما ينفق فوائد القروض إن وجدت. |
| الـمادة(5): |
| يعتمد التثقيل الوارد في محضر اللجنة كما هو لـمقاسم المرحلة الأولية وفقاً لذلك. |
| المادة (6): |
| التثقيل حسب موقع المقسم: |
 |
| التثقيل حسب مساحة المقسم: |
| يتم التثقيل على سعر الـمتر الـمربع من الأرض بالتناسب عكساً مع مساحة الـمقسم
وذلك وفق الآلية التالية: |
| تعتبر مساحة/6000/م2 هي الـمقارنة وذلك كونها الـمساحة الأكثر انتشاراً في الـمدن
الصناعية أي التثقيل يساوي /1/. |
| الـمساحة الأكبر من/6000/م2 عامل التثقيل يساوي =(مساحة الـمقسم/6000)% نسبة
تخفيض. |
| الـمساحة الأصغر من/6000/م2 عامل التثقيل يساوي =(6000/مساحة الـمقسم)% نسبة
زيادة. |
| مادة (7): |
| يجب أن لا تزيد نسبة التثقيل النهائية عن 25% زيادة أو نقصان. |
| مادة (8): |
| في حال تم حصول أي وفر بإعادة تحميل محطات الكهرباء يعود لـمجلس الـمدينة تقدير
آلية توزيعهم ومناحي التوزيع. |
| مادة (9): |
| لم يتم تحميل كلفة محطات الـمعالجة على أن يتم تحميل هذه الكلف على استهلاك الـمتر
الـمكعب الواحد مياه. |
| مادة(10): |
| يطبق سعر الـمرحلة الثانية على جميع الـمقاسم المباعة لاحقاً في الـمرحلتين الأولى
والثانية اعتباراً من تاريخه ويحدد السعر النهائي لهذه الـمقاسم في الربع الأول من
عام 2008. |
| مادة(11): |
| يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه. |
| |
| |
| المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2003 |
| نص المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2003 الآتي: |
| (( يجوز لـمالكي الـمقاسم الصناعية في الـمدن الصناعية بيع هذه الـمقاسم بعد
استكمال بنائها و استثمارها صناعياً فيما رخصت له)) |
| |
| التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 26 لعام 2003 |
| - لا نرى ما يمنع من إدخال شريك أو شركاء أو خروجهم و تعديل صك التخصيص بما لا
يتعارض و أحكام الـمرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2003 على ألا يكون هذا الإدخال أو
الإخراج غطاء للبيع و الإيجار بالـمقاسم الصناعية و تحت عنوان إلغاء الشراكة أو
تقسيمها و تجزئتها رضائياً أو قضائياً مما ينتج عنه تجزئة المقسم أو الـمقاسم
الـمخصصة ووفق الشروط الآتية: |
| 1. أن يتم تعديل قرار الترخيص الصناعي أو قرار التشميل بأحكام قانون الاستثمار رقم
10 لعام 1991 قبل تعديل صك التخصيص. |
| 2. أن لا تتجاوز حصة الشركاء الجدد نسبة 49% من رأسمال كامل الشركة أو أن يكون
الـمقسم مقدم تقدمة عينية من الـمالك الـمخصص يسترده في حال انحلال الشركة أو
تصفيتها. |
| 3. أن يكون نص الشراكة متضمناً الـمشاركة بكامل مقومات الشركة الصناعية أرضاً و
بناءً و تجهيزات و معدات .... الخ و تسجيلها في السجل التجاري. |
| 4. تقديم تعهد من كامل الشركاء موثق لدى الكاتب بالعدل بعدم الـمطالبة بفرز
الـمساحة الـمخصصة للشركة الصناعية تحت أي مسمى كان(حل الشركة- تقسيمها – دعوى
قضائية لإزالة الشيوع... الخ). |
| 5. يجب و في جميع الأحوال ألا تقل حصة الشريك أو الشركاء الأساسيين الـمخصصين عن 1%
من الشركة في كامل مقومات الشركة. |
| 6. تعهد من الشركاء لدى الكاتب بالعدل أنه في حال إنهاء الشراكة و قبل استكمال
الـمقاسم الصناعية و استثمارها صناعياً فيما رخصت له يعود الـمقسم أو الـمقاسم إلى
الشركاء الذين تم تخصيصهم أو احدهم و بكامل مقوماتها دون تجزئة و أن يتضمن ذلك عقد
الشركة الـمقدم إلى الـمدينة الصناعية. |
| 7. يجوز إخراج الشريك أو أكثر من الـمالكين الأساسيين الـمخصصين أو شريك جديد على
أن تنقل ملكيتهم إلى الشركاء الآخرين الـمخصصين بالـمقسم و للشريك الجديد إن وجد
وفق كامل الشروط السابقة. |
| |
| |
| قرار رقم/455/ |
| محافظ ريف دمشق -رئيس مجلس المدينة الصناعية بعدرا |
| بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلي رقم /15/ لعام 1971. |
| وعلى أحكام مرسوم إحداث المدن الصناعية رقم /57/ لعام 2004 وتعليماته التنفيذية. |
| وعلى أحكام نظام الاستثمار الصادر بالقرار رقم /790/ لعام 2005 |
| وعلى القرار /453/ عام 2007 |
| وعلى ما أقره مجلس المدينة الصناعية بجلسته رقم /10/ لعام 2008 |
| يقرر مايلي: |
| مادة(1): يعتمد سعر المتر المربع النهائي لمبيع المتر المربع في المدينة الصناعية
بعدرا /2000/ ليرة سورية. اعتباراً من تاريخ 1-1-2009. |
| مادة(2):يتم اعتماد التثقيل للمقاسم المباعة وفق المادة رقم /5/ من القرار /165/
لعام 2006. |
| مادة(3):يتم حساب السعر النهائي للمقاسم المباعة قبل هذا التاريخ حسب نظام
الاستثمار المعمول به في المدينة الصناعية. |
| مادة(4):تطوى كافة القرار المخالفة لذلك. |
| مادة(5):يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه. |
| المدينة الصناعية بعدرا 31-12-2009 |
| محافظ ريف دمشق |
| رئيس مجلس المدينة الصناعية بعدرا |
| |